جواز كتابة شيء من القرآن بالمداد المباح وغسله وشربه ( ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى ، كما نص على ذلك أحمد وغيره . قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أبي ، ثنا يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن محمد بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ؛ قال : « إذا عسر على المرأة ولادتها ؛ فليكتب : بسم الله ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين ، { كَأنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ عَشِيَّةً أوْ ضُحاها } ( 1 ) ، { كَأنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوْعَدونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إلاَّ القَوْمُ الفاسِقونَ } ( 2 ) ) ( 3 ) . قال أبي : ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه ، وقال : يكتب في إناء نظيف فيسقى . قال أبي : وزاد فيه وكيع : فتسقى وينضح ما دون سرتها . قال عبد الله : رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف . وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري : أنا الحسن بن سفيان النسوي ، حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن سعيد بن
المنتخب من كتب ابن تيمية — صفحة 92
مساهمون: علوي بن عبد القادر السقاف
ص٩٢
هامش
( 1 ) النازعات : 46 .
( 2 ) الأحقاف : 35 .
( 3 ) [ إسناده ضعيف ] . رواه ابن أبي شيبة في ( الطب ، باب في الرخصة في القرآن يكتب لمن يسقاه ، رقم 23498 ) من طريق ابن أبي ليلى به . قال عنه الحافظ في « التقريب » : صدوق سيىء الحفظ جداً .