بعده ؟ على قولين ، هما روايتان عن أحمد - ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر ، وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أُطلق وبين مسمى نصف النهار ؛ فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس ، والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر ) ( 1 ) * * *
هامش
( 1 ) « مجموع الفتاوى » ( 5 / 470 - 471 ) .