قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وتختصُّ به إحداهما ( والأفعال نوعان : أحدهما : مشترك بين العضوين ( 1 ) . والثاني : مختص بأحدهما . وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تُقدَّم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة ؛ كالوضوء ، والغسل ، والابتداء بالشق الأيمن في السواك ، ونتف الإبط ، وكاللباس ، والانتعال ، والترجل ، ودخول المسجد والمنزل ، والخروج من الخلاء ، ونحو ذلك . وتُقدَّم اليسرى في ضد ذلك ؛ كدخول الخلاء ، وخلع النعل ، والخروج من المسجد . والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين ؛ كالأكل ، والشرب ، والمصافحة ، ومناولة الكتب وتناولها ، ونحو ذلك ، وإن كان ضد ذلك كان باليسرى ؛ كالاستجمار ، ومس الذكر ، والاستنثار ، والامتخاط ، ونحو ذلك ) ( 2 ) * * *
هامش
( 1 ) الأيمن والأيسر .
( 2 ) « مجموع الفتاوى » ( 21 / 108 - 109 ) .