وأما القسم الثاني من العموم ؛ فهو عموم الجميع لأفراده ، كما يعم قوله تعالى : { فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ } ( 1 ) كل مشرك . والقسم الثالث من أقسام العموم : عموم الجنس لأعيانه ، كما يعم قوله : « لا يُقتَل مسلم بكافر » ( 2 ) جميع أنواع القتل : المسلم والكافر ) ( 3 ) * * *
هامش
( 1 ) التوبة : 5 .
( 2 ) جزء من حديث رواه البخاري في ( كتاب العلم ، باب كتابة العلم ، رقم 111 ) .
( 3 ) « اقتضاء الصراط المستقيم » ( 1 / 170 - 172 ) .