Skip to main content

المسائل المنتخبة — Page 419

Contributors:

P.419
دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
( مسألة 1075 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين : ( الأول ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه . ( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع اشكال .
( مسألة 1076 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وأن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا .