دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد
دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة
اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف
الذكر .
( مسألة 1075 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
( الأول ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه .
( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن
يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع
امرأتين أو نساء أربع اشكال .
( مسألة 1076 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وأن
كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا .