وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إن لم يكن مقرا اشكال والاحتياط لا يترك
وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو
غيره ثم نفاه بعد ذلك .
المسائل المنتخبة — صفحه 382
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني
ص۳۸۲
پدیدآورندگان: السيد علي الحسيني السيستاني