Skip to main content

المسائل المنتخبة — Page 366

Contributors:

P.366
بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالايصاء بها والاستشهاد على ذلك واعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله .
( مسألة 915 ) : لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم كان ضامنا للوديعة ، وإن برئ من المرض أو ندم بعد مدة وعمل بما تقدم ففي بقاء ضمانه وعدمه وجهان أوجههما العدم .