پرش به محتوای اصلی

المسائل المنتخبة — صفحه 262

پدیدآورندگان:

ص۲۶۲
( مسألة 647 ) : لا ربا بين الوالد والولد فيجوز لكل منهما أن يبيع للآخر مع التفاضل ، وكذا لا ربا بين الرجل وزوجته ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة . والأظهر حرمة الربا بين المسلم والذمي ، ولكن بعد وقوع المعاملة الربوية يجوز أخذ الربا منه إذا كان اعطاؤه جائزا في شريعته .
المسائل المنتخبة — صفحه 262 | السيد علي الحسيني السيستاني