Skip to main content

المسائل المنتخبة — Page 209

Contributors:

P.209
وجوب الكفارة وإن كان سفره قبل الزوال .
( مسألة 511 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ولا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر - غير المتردد - على الأظهر ، فلو استعمل مفطرا باعتقاد أنه لا يبطل الصوم لن تجب عليه الكفارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا على الأقوى ، فلو استمنى عالما بحرمته معتقدا - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفارة عليه ، نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها .
المسائل المنتخبة — Page 209 | السيد علي الحسيني السيستاني