پرش به محتوای اصلی

المسائل المنتخبة — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
الأظهر ، فمتى جمع بين الفرضين أداء سقط أذان الثانية وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان عما عدا الأولى ، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الاتيان به في الموردين الأولين مطلقا ولو رجاء .
( مسألة 254 ) : يعتبر في الإقامة الطهارة والقيام ويكره التكلم في أثنائها .