يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس
على أساس ذلك لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو
الواقع ؟ .
( ج ) نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة .
( س ) الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا
استعمالا مسقطا للخمس ؟ .
( ج ) إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا
خمس فيها عليه والله العالم .
( س ) شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة
ووالدة ، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه ؟ .
( ج ) إذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته
قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس
التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته
كما هو مذكور في مسألة 1254 الجزء الأول من منهاج الصالحين .
( س ) هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق
الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث
يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل
النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض ، فما هو الحكم الشرعي في
هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة في ذلك ؟ .
( ج ) لا يجوز تأخير اخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو
استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقوا