تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منية السائل — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة ونقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لا سيما وأنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع ؟ . ( ج ) نعم ذلك بالنحو الأول ولم يدخل في نفس مال التجارة .
( س ) الأواني المعدة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس ؟ . ( ج ) إذا كانت مما يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه والله العالم .
( س ) شخص توفي وترك أموالا منقولة وغيرها وترك ولدين قاصرين وزوجة ووالدة ، فهل يجوز لنا اخراج خمس ماله وإعطاءه إلى مستحقيه ؟ . ( ج ) إذا كان ممن لا يخمس فيجب اخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته ، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط اخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة 1254 الجزء الأول من منهاج الصالحين .
( س ) هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي ( الخمس ) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض ، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة في ذلك ؟ . ( ج ) لا يجوز تأخير اخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقوا