باب الخمس ( س ) هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصل عن والده
أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟ .
( ج ) لا يعتبر إذنه ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره
فربح ربحا وبقي عنده سنة .
( س ) إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي
عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن
حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله ، فما العمل وأيهما يقدم ؟ .
( ج ) لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب
وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول
الحول ( السنة ) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال
الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج ، فإذا لم
يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة .
( س ) المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول
هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا ؟ .