پرش به محتوای اصلی

منية السائل — صفحه 211

پدیدآورندگان:

ص۲۱۱
( ج ) لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير ( 1 ) أفضل وأحسن والله العالم .
( س ) هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه ؟ . ( ج ) حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلي خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الأعلم فالأعلم والله العالم .