( ج ) لا مانع من إطلاق الوصي وإن كان التعيين للأخير ( 1 ) أفضل وأحسن والله
العالم .
( س ) هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر ويصلى خلفه ؟ .
( ج ) حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلي خلفه إلا أن
يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الأعلم
فالأعلم والله العالم .