بعد الحدث وقبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت
الجلد .
( س ) امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة
هل يجب عليها الكفارة على ذلك ؟ .
( ج ) إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء
صومها ويجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام المجهولة حكمها .
( س ) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبارات لو تبين واقعا أنه
استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه ؟ .
( ج ) في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها .
( س ) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم
انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو
خارج العادة ؟ .
( ج ) إن كان بصفة الحيض تحيضت به وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها
لفرائضها .