( س ) ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها ( الاحتمال كونها من الأعيان
النجسة أو الطاهرة ) هل يحل أكلها وشربها أم لا ؟ .
( ج ) نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل
الأكل وإن المشكوك ( 1 ) منها طاهرا فقط ( أي لا يحل أكله ) .
( س ) هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة
الجيلاتين في تركيبها ( الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني
وتنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من إنفحة الحيوان بالماء الساخن
بحيث لا يحصل فيها تحول ) وحيث أن أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير
إسلامية ( والحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير ) فهل
يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر
وكان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو
متعذرا ؟ .
( ج ) في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر .
( س ) هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطيبة من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية
جائز أم لا ؟ .
( ج ) نعم يجوز ذلك في حد نفسه .
( س ) الدجاج المستورد المكتوب عليه ( ذبح على الطريقة الاسلامية ) هل يجوز
تعاطيه بيعا وشراءا وأكلا . . ؟ . وهل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا
الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا وغير إسلامي . . أو لا
يفرق ؟ .
هامش
( 1 ) التذكية .