( س ) ذكرتم في المسألة 17 من المنهاج / ج 2 بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه
اللهو والباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه
اللهو والباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم ؟ .
( ج ) نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك ، فيشمل كل صوت
حسن ولذلك أمر في بعض الأحاديث التغني بالقرآن .
( س ) هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاء المدائح والمراثي
للمعصومين ( ع ) وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار
وملاعبتهم ؟
( ج ) لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي
لا يتجاوز من ليس مقرونا بآلات .
( س ) هل يجوز اجتماع الرجال والنساء ( الأجانب بعضهم مع بعض ) سوية
لانشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى وترفيق وتفخيم
ومد في الأصوات وغيرها ؟
( ج ) إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما ( 1 ) معا فلا بأس .
( س ) هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام
العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة ؟ .
( ج ) إذا لم يكن من نوع اللهوي ( أي تناسب مجلس اللهو والطرب ) فلا بأس .
هامش
( 1 ) الاجتماع - الأناشيد .