پرش به محتوای اصلی

منية السائل — صفحه 140

پدیدآورندگان:

ص۱۴۰
( ج ) إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن يزيد في الأجرة ، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل ترك المحل إن أراده منه ، وإلا ( 1 ) فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه .
( س ) لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار ؟ . ( ج ) لا تبطل الإجارة لتلك المدة . والله العالم .