( ج ) إن كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الايجار لا يحق للمالك أن
يزيد في الأجرة ، كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشئ من مال بدل
ترك المحل إن أراده منه ، وإلا ( 1 ) فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو
تركه المحل لمالكه .
( س ) لو أن شخصا باع آخر دارا وحبس على نفسه المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة
الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات وبعد سنة مات فهل يبقى هذا
الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الايجار ؟ .
( ج ) لا تبطل الإجارة لتلك المدة . والله العالم .