( ج ) نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعي والله العالم .
( س ) إذا طلق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع
إلى زوجته المستبصرة ، أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس
عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك ؟ .
( ج ) نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة والله العالم .
( س ) رجل تزوج بامرأة مخالفة طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، فلما أراد الرجوع إليها
منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على
عقيدتها ؟
( ج ) للزوج إجبارها بما يريد منها ولا تمنعه عقيدتها .
( س ) ما الحكم لو انعكس الأمر وكان الزوج مخالفا والزوجة إمامية وطلقها ثلاثا في
مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه ؟ .
( ج ) في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره .
( س ) في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق
الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره ، فهل
يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية ؟
( ج ) المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ ولكنه لا يخلو عن إشكال والله
العالم .
( س ) المرأة في عدة الوفاء محصنة أم لا ، بحيث أنه هل يسري عليها حكم