( ج ) يجوز له أن يجيب حسب فتوى مقلده من غير أن يسأل عن مقلد السائل ،
إلا إذا علم أنه مقلد لغير مقلده فلا بد وأن يسأل ويجيب حسب رأي مقلد
السائل .
( س ) في مسائل الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر الأعلم
فالأعلم ، هل يجوز ذلك قبل العمل أم الجواز مستمر حتى لو عملت على
الاحتياط ثم بدا لي في المرة الثانية الرجوع إلى مجتهد آخر .
( ج ) نعم لا بأس به في المرة الثانية من الرجوع .
( س ) لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر
يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب
الإعادة ، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر ؟ .
( ج ) يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه والاستناد
ولو بعد العمل إذا لم يخل بقصد القربة حين العمل ولا يكفي مجرد صدق
الموافقة بغير الاستناد إليها .
( س ) ما هي الأشياء التي يتحملها المرجع عن مقلديه في ذمته ما عدا المسائل
الفقهية والأحكام الشرعية ؟ .
( ج ) يتحمل كل ما له الولاية شرعا له عليهم فيه وليس محصور بذلك ( بالمسائل
والأحكام ) .
( س ) هناك أمر يجوزه مرجع من المراجع الكرام لكنني لا أعرف من هو وأعرف
عرف اليقين أنه مجتهد ومرجع ولا أعرف اسمه ومرجعي ينهى عن ذلك