البينة على مدعاه ،
حلف ( بل أرجحهما عدالة ثم أكثر هما عددا . ) أكثرهما عددا في الشهود فإن تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان
الحلف له وإذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من إصابته القرعة لم تثبت الزوجية
لسقوط البينتين بالتعارض .
( مسألة 65 ) : إذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان
المنقول إليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي ( إذا كانت العين باقية وكان
المتهب غير ذمي رحم للمالك الرجوع إلى العين من دون مرافعة ) الهبة ، وعلى مدعي البيع
الاثبات وأما إذا انعكس الأمر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول إليه البيع ،
فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .
( مسألة 66 ) : إذا ادعى المالك الإجارة ، وادعى الآخر العارية ( إن كان النزاع
قبل استيفاء المنفعة وإلا فالقول قول المالك ) فالقول
قول مدعي العارية ولو انعكس الأمر كان القول قول المالك .
( مسألة 67 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا
وادعى القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه وأما إذا كان المال
موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة .
( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى
القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا
فالقول قول المالك .
( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا
وادعى الراهن أنه رهن بمائة درهم . فالقول قول الراهن مع يمينه .
( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادعى القابض البيع والمالك
الإجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الإجارة . وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه
هذا إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، وإلا كان
المورد من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ( في مورد التداعي لا وجه
للتحالف بل إن أمكن اجراء قاعدة العدل والانصاف وإلا فيرجع إلى القرعة ) .