پرش به محتوای اصلی

تكملة منهاج الصالحين — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .
( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته . هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين