القواعد لزوم ( بل اشتغال الذمة
بأقل مما يقتضيه قول أهل الخبرة ففي المثال يشتغل الذمة بالربع ) الأخذ بقول
أقواهم خبرة والأحوط التصالح .
( مسألة 161 ) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة ، فظهر عيب في أحدهما
كان له الخيار في رد المعيب وحده ، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في
الصحيح ، وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده ( بل له ذلك ) بل
يردهما معا على تقدير الفسخ .
( مسألة 162 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز
لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه .
( مسألة 163 ) : لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط
الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش .
تذنيب في أحكام الشرط
كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا
باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على
المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع .
ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور .
منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين :
الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره
للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما
من المحرمات الإلهية .
الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه