جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة وإلا
فللبائع فسخ البيع ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في
الثلاثة أم بعدها ، حال ثبوت الخيار وبعد سقوطه .
( مسألة 138 ) : الظاهر أن قبض بعض الثمن كلا قبض ، وكذا قبض
بعض المبيع .
( مسألة 139 ) : المراد بالثلاثة أيام : الأيام البيض ويدخل فيها الليلتان
المتوسطتان دون غيرهما ويجزي في اليوم الملفق كما تقدم في مدة خيار الحيوان .
( مسألة 140 ) : يشترط في ثبوت الخيار المذكور عدم اشتراط تأخير تسليم
أحد العوضين وإلا فلا خيار .
( مسألة 141 ) : لا إشكال في ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع
شخصيا ، وفي ثبوته إذا كان كليا في الذمة قولان ( أقواهما الأول ) ، فالأحوط وجوبا عدم الفسخ
بعد الثلاثة إلا برضى الطرفين .
( مسألة 142 ) : ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في
بعض الأوقات يثبت الخيار فيه عند دخول الليل ( في ثبوت الخيار تأمل ونظر ) ، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف
في المبيع كيف يشاء ، ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي
( مسألة 143 ) : يسقط ( الظاهر عدم سقوطه بذلك ) هذا الخيار باسقاطه بعد الثلاثة وفي سقوطه
باسقاطه قبلها ، وباشتراط سقوطه في ضمن العقد اشكال ، والأظهر السقوط ( بل
الأظهر عدم السقوط )
والظاهر عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع ولا
بمطالبة البائع للمشتري بالثمن ، نعم الظاهر سقوطه بأخذه الثمن منه بعنوان
الجري على المعاملة لا بعنوان العارية أو الوديعة ويكفي ظهور الفعل في ذلك
ولو بواسطة بعض القرائن .