كتاب اللعان ( مسألة 1518 ) : سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة
وعدم البينة ، وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف اشكال ( الأظهر عدم اعتباره ) .
( مسألة 1519 ) : يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من
الصمم والخرس ودوام النكاح والدخول ، وصورته أن يقول الرجل أربع
مرات : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قتله عن هذه المرأة ثم يقول : إن لعنة
الله علي إن كنت من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن
الكاذبين ، ثم تقول : إن غضب الله علي إن كان من الصادقين فتحرم عليه أبدا
ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق
بالعربية ( فيه تأمل ) مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ،
والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف
الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن
والغضب .
( مسألة 1520 ) : لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم
يزل التحريم ولو أكذب في أثنائه يحد ولا تثبت أحكام اللعان .
( مسألة 1521 ) : إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا
يرثه الأب ولا من يتقرب به ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد
تردد والأظهر العدم ( الأظهر الثبوت ) ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت
بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق الأحكام .