( الثالث ) من أسباب التحريم . : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا
يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء . وفي ثبوت التحريم في قذف
زوجته الصماء إشكال ( لا اشكال في ثبوته به ) .
( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير
الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في
المنقطع . بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم
للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال ( لا اشكال فيه الحرمة ) .
( مسألة 1288 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا
يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ( ولا مهر لها إن كان من المرأة
وإن كان من الزوج ثبت تمام المهر )
وكذلك بعد الدخول إذا ارتد
الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور ( وهو الصحيح ) على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء
العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1289 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد
عن ملة عدة الطلاق .
( مسألة 1290 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل
الدخول انفسخ العقد ( ولا مهر لها ) وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك
بها .
( مسألة 1291 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل
الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة ( ولا مهر لها
إن أسلمت ولها تمام المهران أسلم ) .
( مسألة 1292 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن
فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي .
( مسألة 1293 ) : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده