( الثالث ) : الاسلام ، إذا كان الموصي مسلما على المشهور وفيه إشكال ( الظاهر عدم
اعتباره ) .
( مسألة 1053 ) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي بل يكفي فيه
الوثوق والأمانة .
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال
الأيتام ونحو ذلك .
أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات
والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال .
( مسألة 1054 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام
في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها .
( مسألة 1055 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد
بالعدالة بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقيد بالعدالة لم تبطل ، وكذا
الحكم إذا أوصى إلى الثقة .
( مسألة 1056 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو معلقة
على حريته .
( مسألة 1057 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة ( كراهتها غير ثابتة ) والأعمى والوارث .
( مسألة 1058 ) : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو
بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم
الشرعي فيضم إليه آخر .
( مسألة 1059 ) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام
وعلى نحو الاستقلال .
فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما
أوصى به ولا في بعضه .