تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .
( مسألة 947 ) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس .
( مسألة 948 ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ( الظاهر عدم جواز توكيله ) ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ( في خصوص اجراء الصيغة ) ولو بدون إذن وليه .
( مسألة 949 ) : لو وكل العبد بإذن مولاه صح .
( مسألة 950 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .
( مسألة 951 ) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .
( مسألة 952 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .
( مسألة 953 ) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ولكن الأظهر الجواز .
( مسألة 954 ) : لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .
( مسألة 955 ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط . وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم ( بل الأظهر القبول ) .
( مسألة 956 ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا ( بل حتى إذا كان متهما ) إذ كان متهما فيطالب بالبينة .
( مسألة 957 ) : القول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل ( الأوجه أن القول قول الوكيل ) لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت