كتاب المشتركات المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه
والمعادن .
( مسألة 748 ) : الطرق على قسمين نافذ وغير نافذ أما الأول فهو الطريق
المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد فيه
باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس
أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرا بالمارة .
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ،
لكونها من مصالحه ومرافقه .
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب
أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
( مسألة 749 ) : لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم فإن
كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك
الفضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .
( مسألة 750 ) : الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض
مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة ، وهو المسمى بالسكة