ومن ضمانه له كما سبق .
( مسألة 640 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار انسان لا يجوز له
أخذها ويجوز اخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا
أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والأحوط التعريف بها حتى
يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها
إذا ظهر .
( مسألة 641 ) : إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق
عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك ( في صورة جواز الأخذ
وأما في صورة عدم جوازه فالظاهر عدم الرجوع بها على المالك ) .
( مسألة 642 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك
بدل ما أنفقه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى .
( مسألة 643 ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول
المالك وهو المسمى : لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما
يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد .
( مسألة 644 ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو
لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .
( مسألة 645 ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز
تملكها بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها .
ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم
يكن عليه البدل .
( مسألة 646 ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على