( مسألة 605 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما
بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار
ماله منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الأظهر الأقوى .
( مسألة 606 ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا
ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى
حصة الآخر .
( مسألة 607 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى
مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في
تعطيل مال الغير .
( مسألة 608 ) : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون
الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة ( فيه اشكال ) .