كان حنثه بايجاده فيه ، وإن كان مطلقا كان حنثه بايجاده في مدة عمره ولو
مرة ، فلو أتى به أكثر من مرة لم يحنث إلا بالمرة الأولى فلا تتكرر عليه
الكفارة ، كما مر نظيره في اليمين .
مسألة 738 : إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من
غيره في أوان زواجها لم يكن لذاك النذر أثر بالنسبة إليها وعد كأن لم يكن
مسألة 739 : إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر
اختيارا ، فلو أتى بشئ تعلق النذر بتركه نسيانا أو خطأ أو غفلة أو اكراها أو
اضطرارا أو عن جهل يعذر فيه لم يترتب عليه شئ ، بل الظاهر عدم
انحلال النذر به فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا
وقد بقي الوقت
مسألة 740 : كفارة حنث النذر ككفارة اليمين على الأقوى ، وهي
عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام
متواليات