Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 228

Contributors:

P.228
بعدد الأيام تعدد الوفاء والحنث بعددها وإلا - بأن صدر منه التزام واحد متعلق بالمجموع - لم يكن له إلا وفاء أو حنث واحد ، فلو ترك الصوم في بعض الأيام أو استعمل الدخان فيه تحقق الحنث وثبتت الكفارة ، ولا حنث ولا كفارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيام ، ولو تردد فيما قصده حين الحلف جرى عليه حكم الصورة الثانية على الأقوى ، ومثله ما إذا حلف أن يصوم كل خميس أو حلف أن لا يأكل الثوم في كل جمعة
مسألة 702 : كفارة حنث اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وستأتي أحكامها في كتاب الكفارات إن شاء الله تعالى .