Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 96

Contributors:

P.96
مسألة 326 : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر ، وكذا لو باع حصته من اثنين - مثلا - دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أوليس له ذلك أو يفصل بين وقوع البيع تدريجا ووقوعه دفعة فيحق له التبعيض في الأول دون الثاني ؟ وجوه لا يخلو أخيرها من قوة .
منهاج الصالحين — Page 96 | السيد علي الحسيني السيستاني