Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 70

Contributors:

P.70
الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها بما ذكر وربح كذا .
مسألة 216 : إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .
منهاج الصالحين — Page 70 | السيد علي الحسيني السيستاني