تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات التي لا بد فيها من الايجاب عاما - مثل : من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا - أو خاصا - مثل إن خطت ثوبي فلك كذا - ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها . وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء . ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع - مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب - . وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان للعامل أجرة المثل .
( مسألة 497 ) إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل .
( مسألة 498 ) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد .
( مسألة 499 ) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم ،