كتاب الجعالة الجعالة من الايقاعات التي لا بد فيها من الايجاب عاما - مثل : من رد
عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا - أو خاصا - مثل إن خطت ثوبي فلك كذا -
ولا تحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول
بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها .
وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء .
ويجوز أن يكون مجهولا كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كان بنحو
لا يؤدي إلى التنازع - مثل : من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا
الثوب - .
وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شئ بطلت وكان
للعامل أجرة المثل .
( مسألة 497 ) إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له ، سواء أجعل لغيره أم لم
يجعل .
( مسألة 498 ) يجوز أن يكون الجعل من غير المالك كما إذا قال : من خاط
ثوب زيد فله درهم فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد .
( مسألة 499 ) يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم أما إذا
كان المجعول عليه غيره كما إذا قال : من أوصل عبدي إلى البلد كان له درهم ،