پرش به محتوای اصلی

تكملة منهاج الصالحين — صفحه 58

پدیدآورندگان:

ص۵۸
( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .