في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى
الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة .
( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت
تماما ينتظر بها سنة ، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر
فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .
( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت
فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة .
( الثامن ) - اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي
الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية
هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته .
( التاسع ) - اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع
مع قطع اليد .
( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع
معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : إن فيه دية قطع اليد
والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى
زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل :
أن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب : أن المرجع فيه هو
الحكومة .