( مسألة 388 ) : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين
أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
( مسألة 389 ) : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة
معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع
مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
( مسألة 390 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما
إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات .
( مسألة 391 ) : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن
فيه من العمل بطلت الإجارة .
( مسألة 392 ) : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على
العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .
( مسألة 393 ) : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته
إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر
الديون .
( مسألة 394 ) : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه
صح وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا
قضت ضرورة الصبي بذلك .
( مسألة 395 ) : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في
أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .
( مسألة 396 ) : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على
إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .