( مسألة 305 ) : يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه واطعامه شيئا من
الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان .
( مسألة 306 ) : الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن
الأم ، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم .
خاتمة : في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر والظاهر جريانها
في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح والضمان ، وفي جريانها في
الصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا بل تقع
بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان
فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه .
( مسألة 307 ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو
أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
( مسألة 308 ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال
له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا - نظير الجعالة - فالأظهر
الصحة .
( مسألة 309 ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح .
( مسألة 310 ) : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة .
( مسألة 311 ) : في قيام وراث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة
إشكال والظاهر العدم نعم تجوز الاستقالة من الوارث والإقالة من الطرف
الآخر .