( مسألة 1699 ) : لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى ولم يكن عليه بد
مسلم تشعر بالتذكية اجتنب ، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام
حكم بحله .
( مسألة 1700 ) : يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية
الشريفة المذكورة في سورة النور وهم : الآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات ،
والأعمام ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفوض إليه
الأمر ، وتلحق بهم الزوجة والولد ، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو
المتعارف مع عدم العلم بالكراهية بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط بل
مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ .
( مسألة 1701 ) : إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو
غيره على تفصيل قد مر في فصل المطهرات .
( مسألة 1702 ) : لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر .
( مسألة 1703 ) : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم
حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا .
( مسألة 1704 ) : يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا
الباغي وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهوا ، والعادي وهو قاطع الطريق
أو السارق ويجب عقلا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب
ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه . وأما الخارج على الإمام فلا يبعد شمول
وجوب قتله لنفسه أيضا .
( مسألة 1705 ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر .
( مسألة 1706 ) : يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية والأكل
باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على
اليسرى .