كتاب الكفارات ( مسألة 1561 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها
الأمران وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1562 ) : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ويجب فيهما عتق
رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك
كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة
مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 1563 ) : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا
مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1564 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر
صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة
مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1565 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة
وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكذلك الافطار على حرام في
شهر رمضان على الأحوط .
( مسألة 1566 ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل
واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .
( مسألة 1567 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن