فأنت طالق أو هي طالق كما أنه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا
يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر .
( مسألة 1498 ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع
الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها
على ما تقدم في الخلع .