الفصل السادس
( في العيوب )
( مسألة 1341 ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ
عقد الزواج أربعة :
( 1 ) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء .
( 2 ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو
مرة - لم يوجب الخيار .
( 3 ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به .
( 4 ) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو
تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي
الخيار .
( مسألة 1342 ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ
العقد سبعة ( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق
و ( الافضاء ) و ( العمى ) و ( الاقعاد ) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا
كان العيب سابقا على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال
والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة 1343 ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في
الدائم والمنقطع والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
( مسألة 1344 ) : ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل
الدخول وللزوجة المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان ، وإن كانت هي
المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة
فيثبت نصفه .