تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسألة 1301 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لدات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل .
الفصل الرابع ( في عقد المتعة ) ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام على الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل .
( مسألة 1302 ) : لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان أظهرهما الأول .
( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .
( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل الدخول .