( مسألة 1301 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لدات البعل ولا لذات العدة
الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه
أو تحتاج إلى محلل .
الفصل الرابع
( في عقد المتعة )
ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك
نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضا
ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام على
الأظهر ولو لم يذكر المهر بطل .
( مسألة 1302 ) : لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائما قولان
أظهرهما الأول .
( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والأمة على
الحرة من دون إذنها وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على
البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوما ترك التمتع بها .
( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل
من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن
يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا
قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر
على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وإن كان قبل
الدخول .