تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شئ لصاحبه ، وإن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .
( مسألة 1173 ) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الإناث .
( مسألة 1174 ) : إذا قال وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث .
( مسألة 1175 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك .
( مسألة 1176 ) : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال وقف على زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على أولاد زيد وأولاد عمرو أو قال وقف على العلماء والفقراء .
( مسألة 1177 ) : ( إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك إذا قال : وقف على من يزور المشهد اشكال .