( مسألة 1004 ) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا
أوصى بما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث . وإذا أجاز
بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض
الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره .
( مسألة 1005 ) : لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء
بها حال الحياة قولان أقواهما الأول .
( مسألة 1006 ) : ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا
بعد وفاته كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة .
( مسألة 1007 ) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال
صحته ، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا .
( مسألة 1008 ) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث
الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو
أقل صح .
( مسألة 1009 ) : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه
من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت .
( مسألة 1010 ) : إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية
في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة كما إذا قال : فرسي لزيد وثلثي من
باقي التركة لعمرو فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي
الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة .
( مسألة 1011 ) : إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية
زائدة على الثلث نفذت ، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على
إجازة الورثة .