تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 940 ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما .