( مسألة 940 ) : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل
وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان
أولى وثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم
يكن لهما ثالث وإلا كان إقرار هما نافذا في حقهما دون غيرهما .
منهاج الصالحين — صفحة 199
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٩٩